السيد محمد الحسيني الشيرازي

45

إيصال الطالب إلى المكاسب

مع أنها مضمونة في العقد الفاسد . الّا ان يقال : ان ضمان العين ، يستتبع ضمان المنافع ، في العقد الصحيح والفاسد . وفيه نظر لان نفس المنفعة غير مضمونة بشيء في العقد الصحيح ، لان الثمن انما هو بإزاء العين دون المنافع . ويمكن نقض القاعدة أيضا ، بحمل المبيع فاسدا